أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة

هذا المنتدى يهتم بالعلم والتدريس .المعلوماتية.الترفيه.وكل مافيه فائدة
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخولالمكتـــبة

 

 المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:19 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-------------------------
وزارة التربية الوطنية
مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية إن رئيس الحكومة
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
بناء على الدستور لاسيما المواد ،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في سنة 2007 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية،
يرسم مايلي:
الباب الأول
أحكام عامة
..................
الفصل الأول
................
مجال التطبيق
.................
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي التربية الوطنية ويحدد مدونة مناصب الشغل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لها ونسب التوظيف المطبقة عليها.
المادة 2: تعتبر أسلاكا خاصة بالتربية الوطنية الأسلاك المنتمية إلى الشعب الآتية:
- موظفي التعليم،
- موظفي الاستشارة التربوية،
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
- موظفي التغذية المدرسية،
- موظفي المصالح الاقتصادية،
- موظفي المخابر،
- موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
- موظفي التفتيش والمراقبة.
المادة 3: يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المادة 4: يمكن الموظفون المنتمون لبعض الرتب أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لقطاعات أخرى وفق الشروط والكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 5: يمكن وضع الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية في ميدان التربية والتعليم طبقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني
.........................
الحقوق والواجبات
......................
المادة 6: يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون بها.
المادة 7: يلزم مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات ومستشار التربية وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، في إطار تأدية مهامهم، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل والنهار.
المادة 8: يتولى موظفو التعليم، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده هذا المرسوم، إعداد دروسهم وتقييم عمل التلاميذ.
كما يتعين عليهم، عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة أو عدة مؤسسات تعليمية، وأداء الساعات الإضافية، عند الحاجة، والمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 9: يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في إطار مهامهم بالمشاركة في:
- تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها،
- دورات التكوين وتحسين المستوى كمستفيدين أو مؤطرين.
المادة 10: يلزم موظفو إدارة المؤسسات وموظفو التعليم وموظفو الاستشارة التربوية في إطار التنظيم الجاري به العمل، بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة الفعاليات والنشاطات المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
المادة 11: يستفيد موظفو أسلاك التربية من راحتهم السنوية أثناء العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية، بصفتهم مستفيدين أو مؤطرين، كما يلزم بعض أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب أثناء هذه العطل.

تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
...........................................................................


المادة 12: تُضبط المهام المحددة لموظفي أسلاك التربية الوطنية بموجب هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 13: يقلد الموظفون المستحقون التابعون لأسلاك التربية أوسمة تشريفية كما يمنحون مكافآت وفق التنظيم الساري المفعول.
المادة 14: يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، من الحماية القانونية وفقا لأحكام المادتين30 و31 من الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه.

الفصل الثالث
.................................
التوظيف وفترة التربص والترسيم
....................................

المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي كان في أسلاك موظفي التربية الوطنية ما لم يستوف الشروط الآتية:
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية،
- أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل،
- أن يخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته البدنية والذهنية،
- أن يخضع لمقابلة لجنة خاصة لبعض الأسلاك ،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات مانعة.
المادة 16: يتم الالتحاق بأسلاك موظفي التربية الوطنية، بالأفضلية، وفق الطرق التالية:
- التوظيف المباشر من بين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
- المسابقة على أساس الاختبارات،
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض الأسلاك.
المادة 17: عملا بأحكام المواد 83 و84 و85 و 86 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين تم توظيفهم في أسلاك موظفي التربية بصفة متربصين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، يخضعون خلالها إلى الترسيم.
تحدد شروط هذا الترسيم وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 18: يعفى من فترة التربص، الموظفون الذين تمت ترقيتهم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 19: يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بالمقررات التي تتضمن تعيينهم و ترسيمهم وترقيتهم وحركتهم وانتهاء علاقة عملهم.
كما تكون هذه المقررات علاوة على ذلك محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الرابع
......................
الترقية
.......................
الفرع الأول
........................
الترقية في الدرجات
............................

المادة 20: عملا بأحكام المادة 106 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 304 المؤرخ في 29 سبتمبر2007 والمذكورين أعلاه، تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن أسلاك موظفي التعليم، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم، يستفيدون من وتيرتين للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة.
الفرع الثاني
....................
الترقية في الرتب والأسلاك
...........................
المادة 21: عملا بأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمذكور أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى ومن سلك إلى سلك أعلى، بالنسبة لأسلاك موظفي التربية الوطنية، حسب الكيفيات الآتية:
- على أساس الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل على أساس الأقدمية المطلوبة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولا يمكن للموظف الاستفادة من الترقية بهذه الكيفية مرتين متتاليتين.
المادة 22: يتم التوظيف في أسلاك موظفي التربية الوطنية حسب الشروط والنسب المذكورة أدناه.
ويمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين في إدارة التربية الوطنية، عند الاقتضاء، تعديل النسب المطبقة على كيفيات التوظيف المذكورة عند إعداد مخطط التسيير.
الفصل الخامس
............................
الوضعيات القانونية الأساسية
...............................
الفرع الأول
..........................
وضعية الانتداب
...............................
المادة 23: تخضع وضعية الانتداب بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 133إلى 139 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 24: تحدد نسبة الموظفين الممكن وضعهم في حالة الانتداب بناء على طلبهم بـثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثاني
..........................
وضعية خارج الإطار
...............................
المادة 25: تخضع وضعية خارج الإطار بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 140إلى 144 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.

المادة 26: تحدد نسبة الموظفين المنتمين إلى الفوج (أ) المذكورين في المادة 3 أعلاه، الممكن وضعهم في حالة خارج الإطار بناء على طلبهم بواحد في المائة(1%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثالث...........................
وضعية الإحالة على الاستيداع
................................
المادة 27: تخضع وضعية الإحالة على الاستيداع بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 145إلى 153 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه. lol!
المادة 28: تحدد نسبة الموظفين الممكن إحالتهم على الاستيداع بناء على طلبهم بثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك lol! .


عدل سابقا من قبل في الجمعة فبراير 08, 2008 4:44 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:27 pm

..........................
الفصل السادس
......................... lol!
حركة النقل
................
المادة 29: تخضع حركة النقل بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 30: تعد جداول حركة النقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
وتكون قرارات النقل ذات طابع نهائي ويسري مفعولها ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة
المادة 31: يتم التسجيل في جدول حركة النقل:
- بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب أو لغاية تحقيق التوازن في توزيع الموظفين.
المادة 32: يمكن أن يتم نقل الموظف إجباريا عندما تقتضي ضرورات المصلحة ذلك بناء على تقرير مسبب. ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 33: كل تعيين أو نقل يتم خارج أحكام المواد 30 و31 و32 أعلاه و46 أدناه، يكون بصفة مؤقتة لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية، يلزم الموظف المعني عند انقضائها بالمشاركة في الحركة السنوية.
المادة 34: تحدد مقاييس الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل السابع
.......................
التكوين
.....................
المادة 35: تخضع عملية التكوين وتحسين المستوى بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المادتين 104 و105 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 36: يتعين على إدارة التربية تنظيم دورات للتكوين وتحسين المستوى أثناء المسار المهني للموظف قصد:
- تحسين تأهيل الموظف للرفع من أدائه الوظيفي،

- ترقيته المهنية للالتحاق برتبة أو منصب شغل أعلى،

- تأهيله لاكتساب مهارات ومعارف لتأدية مهام جديدة .
المادة 37: تحدد شروط وكيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى المذكورة في المادة 36 أعلاه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

الفصل الثامن
........................
التقييم
.........................
المادة 38: تخضع عملية التقييم بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 97 إلى 103 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 39: يخضع موظفو أسلاك التربية أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر ودوري بهدف تقدير كفاءتهم المهنية.
المادة 40: يهدف تقييم الموظفين إلى الاستفادة من:
- الترقية في الدرجات،.
- الترقية في الرتبة أو السلك،.
- حركة النقل السنوية،
- الامتيازات المرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء،
- الأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 41: يتم تقييم الموظفين بصفة موضوعية وفق المعايير الآتية:
- الالتزام بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمؤسسة أو المصلحة،
- الخبرة التربوية والكفاءة المهنية،
- النتائج والمردودية،
- كيفية الأداء التربوي والوظيفـي،
- المواظبة والانضباط،
- العلاقة مع المحيط المهني.
تحدد مناهج هذا التقييم بما يتلاءم وطبيعة النشاطات في قطاع التربية وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 42: تعود صلاحية التقييم والتقدير إلى السلطة السلمية المؤهلة ويتم التقييم بصفة دورية وينتج عنه منح تنقيط مرفق بملاحظات مكتوبة.
المادة 43: يبلغ الموظف المعني بالنقطة الممنوحة ويوقع على الاستمارة الخاصة بها كما يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنـة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
الفصل التاسع
........................
النظام التأديبي
........................
المادة 44: يخضع النظام التأديبي بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 160إلى 185 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 45: لا تدخل مـدد العطل المدرسية في احتساب الآجال المنصوص عليها في المواد 165و166و167و168و172و173و175 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه.
المادة 46: مراعاة لأحكام المادة 164 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي أسلاك التربية كما يلي:
1 _ الدرجة الأولى:
_ التنبيه،
_ الإنذار،
_ التوبيخ.
2_ الدرجة الثانية...............................:
_ الشطب من قائمة التأهيل،
_ الحرمان من المشاركة في الامتحان المهني،
_ الشطب من جدول الترقية في الدرجات،
_ الشطب من جداول الحركة التنقلية.
3_ الدرجة الثالثة:
..................
_ التنزيل بدرجة أو بدرجتين،
_ النقل الإجباري.
4_ الدرجة الرابعة.........................:
_ التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
_ التسريح.
المادة 47: عملا بأحكام المادة 182 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وعلاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 177 إلى 181 منه، تعتبر أيضا أخطاء مهنية في قطاع التربية:
_ من الدرجة الثالثة:
_ رفض تسليم نتائج تقييم العمل المدرسي للتلاميذ،
_ الامتناع عن المشاركة في المجالس القائمة في المؤسسات التعليمية
_ رفض المشاركة في تأطير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتصحيحها ولجانها،
_ رفض المشاركة في عملية التكوين سواء كمستفيد أو مؤطر،
_ استعمال الممتلكات العمومية لأغراض شخصية.
_ من الدرجة الرابعة:
_ ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ،
_ سوء التسيير والإهمال المتعمد للمرافق التربوية،
_ خيانة الأمانة واختلاس المال العام،
_ الإضرار العمدي بالممتلكات العمومية.
الفصل العاشر
...............................
أحكام عامة تتعلق بالإدماج
................................
المادة 48: يدمج ويرسم ويرتب الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمذكور أعلاه، في الأسلاك والرتب المذكورة في هذا القانون الأساسي ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 49: يرتب الموظفون المذكورون في المادة 48 أعلاه في الدرجة المناسبة لتلك المحصل عليها في رتبتهم الأصلية. ويحتفظون بفائض الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية لاحتسابها من أجل الترقية في الرتبة الحالية.
المادة 50: يدمج المتمرنون المعينون قبل 01 يناير 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد تأدية فترة التجربة كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 51: تحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، الأقدمية المشترطة للترقية إلى رتبة أو التعيين في منصب عال، الخاصة بالموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة للأسلاك المنشأة سابقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمذكور أعلاه، بالجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والأقدمية في رتبة الإدماج.
المادة 52: يسمح للموظفين المدمجين في رتبة المعاونين التقنيين للمخبر والصيانة المنشأة سابقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 05 ديسمبر 1989 والمذكور أعلاه، والموضوعة في طريق الزوال، احتساب أقدميتهم بالتكامل للترقية إلى رتبة ملحق تربوي بالمخابر المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي.
الباب الثاني
مدونة الأسلاك
المادة 53: تهيكل مدونة الأسلاك الخاصة بموظفي قطاع التربية الوطنية، في شعب تتشكل من أسلاك تضم رتبا.
المادة 54: تنقسم الشعب المذكورة في المادة 53 أعلاه، إلى:
- شعبة موظفي التعليم،
- شعبة موظفي الاستشارة التربوية،
- شعبة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
- شعبة موظفي التغذية المدرسية،
- شعبة موظفي المصالح الاقتصادية،
- شعبة موظفي المخابر،
- شعبة موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
- شعبة موظفي التفتيش والمراقبة
يتـــــــــــــــــــــــــــــــبع...... lol! .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:37 pm

الفصل الأول
.......................
الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي التعليم
................................................
الفرع الأول
..............................
سلك معلمي المدرسة الأساسية (في طريق الزوال)
..................................................
المادة 55: يضم سلك معلمي المدرسة الأساسية رتبتين:
- رتبة معلمي المدرسة الأساسية،
- رتبة المعلمين المساعدين.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 56: يكلف معلمو المدرسة الأساسية بمهام تتعلق بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التعليم في الأسبوع.
المادة 57: يكلف المعلمون المساعدون، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 58: يوظف معلمو المدرسة الأساسية:
- من بين المعلمين المساعدين المرسمين الناجحين في شهادة الكفاءة العليا،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل من بين المعلمين المساعدين المرسمين الذين لهم عشر(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 59: يدمج في رتبة معلمي المدرسة الأساسية بصفة مرسمين أو متربصين، معلمو المدرسة الأساسية المثبتون والمتمرنون.
المادة 60: يدمج في رتبة المعلمين المساعدين بصفة مرسمين أو متربصين:
- المعلمون المساعدون المثبتون والمتمرنون،
- الممرنون المثبتون والمتمرنون.
الفرع الثاني
سلك أساتذة التعليم الابتدائي
...............................
المادة 61: يضم سلك أساتذة التعليم الابتدائي رتبتين:
- رتبة أساتذة التعليم الابتدائي،
- رتبة الأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 62: يكلف أساتذة التعليم الابتدائي بمهام تتعلق بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التعليم في الأسبوع.
المادة 63: يكلف الأساتذة الرئيسيون للتعليم الابتدائي بمهام تتعلق بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية، خاصة في أقسام الامتحان، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي ويساهمون في البحث التربوي ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
............................
المادة 64: يوظف أساتذة التعليم الابتدائي من بين:
- المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
- معلمي المدرسة الأساسية الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا(تكوين جامعي عن بعد)،
- المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة.
تحدد قائمة شهادات الليسانس والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 65: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة أستاذ التعليم الابتدائي، معلمو المدرسة الأساسية الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معادلة
المادة 66: يوظف الأساتذة الرئيسيون للتعليم الابتدائي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم الابتدائي
الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم الابتدائي الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 67: يدمج في رتبة أساتذة التعليم الابتدائي بصفة مرسمين أو متربصين:
- معلمو المدرسة الأساسية الذين تابعوا فترة تكوين متخصص لمدة ثلاث(3) سنوات أو الحاصلون على شهادة الليسانس، المثبتون والمتمرنون.
المادة 68: يدمج في رتبة الأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي بصفة مرسمين أو متربصين:
- الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي المثبتون والمتمرنون، العاملون في المدارس الابتدائية.
الفرع الثالث
سلك معلمي الأقسام المكيفة
(في طريق الزوال)
المادة 69: يضم سلك معلمي الأقسام المكيفة رتبة وحيدة:
- رتبة معلمي الأقسام المكيفة.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 70: يكلف معلمو الأقسام المكيفة، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ الذين يعانون اضطرابات في التمدرس ومنحهم تعليما مكيفا، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في الأقسام المكيفة في المدارس الابتدائية، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين(27) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
أحكام انتقالية
المادة 71: يدمج في رتبة معلمي الأقسام المكيفة بصفة مرسمين أو متربصين، معلمو الأقسام المكيفة المثبتون والمتمرنون.
الفرع الرابع
سلك أساتذة التعليم المتخصص
المادة 72: يضم سلك أساتذة التعليم المتخصص (للتربية التحضيرية و/ أو التعليم المكيف) رتبتين:
- رتبة أساتذة التعليم المتخصص،
- رتبة الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتخصص.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 73: يكلف أساتذة التعليم المتخصص (للتربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف) بمهام تتعلق بتربية التلاميذ وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، وبمهام تتعلق بمنح التلاميذ الذين يعانون اضطرابات دراسية تعليما مكيفا، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في الأقسام والمدارس التحضيرية والأقسام المكيفة، ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين(27) ساعة من التعليم في الأسبوع.
المادة 74: يكلف الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتخصص (للتربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف) بمهام تتعلق بتربية التلاميذ وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي وبمهام تتعلق بمنح التلاميذ الذين يعانون اضطرابات دراسية تعليما مكيفا، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي ويساهمون في البحث التربوي ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين(27) ساعة من التعليم في الأسبوع ويمارسون أنشطتهم في الأقسام و المدارس التحضيرية والأقسام المكيفة.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
.............................
المادة 75: يوظف أساتذة التعليم المتخصص (للتربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف) من بين:
ـ المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
ـ معلمي الأقسام المكيفة الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا(تكوين جامعي عن بعد)،
ـ معلمي المدرسة الأساسية الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا(تكوين جامعي عن بعد)،
ـ المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة.
تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 76: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة أستاذ التعليم المتخصص، معلمو الأقسام المكيفة الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معادلة.
المادة 77: يوظف الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتخصص (للتربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف) :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأساتذة المتخصصين في (التربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف) الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأساتذة المتخصصين في (التربية التحضيرية و/أو التعليم المكيف) المرسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 78: يدمج في رتبة أساتذة التعليم المتخصص (للتربية التحضيرية أو التعليم المكيف) بصفة مرسمين أو متربصين، معلمو التعليم المكيف المثبتون والمتمرنون، الحاصلون على شهادة الليسانس.

lol!يتــــــــــــــــــــــــــــــــــبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:46 pm

الفرع الخامس
................................
سلك أساتذة التعليم الأساسي
......................................
(في طريق الزوال)
المادة 79: يضم سلك أساتذة التعليم الأساسي رتبة وحيدة:
- رتبة أساتذة التعليم الأساسي،
الفقرة الأولى
.....................
تحديد المهام
........................
المادة 80: يكلف أساتذة التعليم الأساسي حسب مادة الاختصاص بمهام تتعلق بتربية التلاميذ ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والأنشطة الثقافية، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
أحكام انتقالية
المادة 81: يدمج في رتبة أساتذة التعليم الأساسي بصفة مرسمين أو متربصين، أساتذة التعليم الأساسي المثبتون والمتمرنون.
الفرع السادس
........................
سلك أساتذة التعليم المتوسط
...................................
المادة 82: يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط رتبتين:
- رتبة أساتذة التعليم المتوسط،
- رتبة الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 83: يكلف أساتذة التعليم المتوسط، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ، ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والأنشطة الثقافية وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.
المادة 84: يكلف الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والأنشطة الثقافية، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، خاصة في أقسام الامتحان، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي ويساهمون في البحث التربوي، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 85: يوظف أساتذة التعليم المتوسط من بين:
- المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا (تكوين جامعي عن بعد)،
- المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات.
تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 86: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة أستاذ التعليم المتوسط، أساتذة التعليم الأساسي الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معادلة.
المادة 87: يوظف الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم المتوسط المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم المتوسط المرسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 88: يدمج في رتبة أساتذة التعليم المتوسط بصفة مرسمين أو متربصين:
- الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المثبتون والمتمرنون، العاملون في المتوسطات،
- أساتذة التعليم الأساسي، المثبتون والمتمرنون، الذين تابعوا فترة تكوين لمدة أربع (4) سنوات في مؤسسات التكوين المتخصص،
- أساتذة التعليم الأساسي، المثبتون والمتمرنون، الحاصلون على شهادة الليسانس في مادة الاختصاص.
الفرع السابع
سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات
(في طريق الزوال)
المادة 89: يضم سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات ثلاث(3) رتب:............................
- رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات،
....................................
- رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات،
- رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الأشغال
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 90: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات بمهام تتعلق بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في إنجاز حصص التعليم التطبيقي في التعليم الثانوي التكنولوجي، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.
المادة 91: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بمهام تتعلق بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في إنجاز حصص التعليم التطبيقي ويقومون بتنسيق الأعمال داخل الورشة في التعليم الثانوي التكنولوجي، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.
المادة 92: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال بمهام تتعلق بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في إنجاز حصص التعليم التطبيقي ويقومون بالتنسيق بين الورشات من حيث التجهيز والجرد والصيانة في التعليم الثانوي التكنولوجي، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
أحكام انتقالية
المادة 93: يدمج في رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات بصفة مرسمين أو متربصين الأساتذة التقنيون في الثانويات، المثبتون والمتمرنون.
المادة 94: يدمج في رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات بصفة مرسمين أو متربصين الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات، المثبتون والمتمرنون.
المادة 95: يدمج في رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الأشغال بصفة مرسمين أو متربصين الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال، المثبتون والمتمرنون.
الفرع الثامن
سلك أساتذة التعليم الثانوي
...............................
المادة 96: يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي رتبتين:
- رتبة أساتذة التعليم الثانوي،
- رتبة الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 97: يكلف أساتذة التعليم الثانوي، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و الأنشطة الثقافية ، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التعليم في الأسبوع.
المادة 98: يكلف الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والأنشطة الثقافية، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، خاصة في أقسام الامتحان، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي ويساهمون في البحث التربوي، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 99: يوظف أساتذة التعليم الثانوي من بين:
- المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
- المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات،(التكوين)
- المترشحين الحائزين على شهادة الماستر وشهادة مهندس دولة الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة.
تحدد شروط هذه المسابقة وكيفيات تنظيمها بنص تنظيمي.
تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 100: يوظف الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 101: يدمج في رتبة أساتذة التعليم الثانوي بصفة مرسمين أو متربصين أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسون المثبتون والمتمرنون.
الفرع التاسع
سلك أساتذة الامتياز
المادة 102: يضم سلك أساتذة الامتياز رتبة وحيدة:
- رتبة أساتذة الامتياز
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 103: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي، يكلف أساتذة الامتياز بالمساهمة في أعمال الدراسات الإستشرافية.
ويمارسون أنشطتهم بالثانويات خاصة في الأقسام النهائية وأقسام الامتياز وفي الأقسام التحضيرية للدخول إلى المدارس العليا ، ويحدد نصاب عملهم بخمس عشرة (15) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 104: يوظف أساتذة الامتياز من بين:
- أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الحاصلين على شهادة التبريز في التعليم الثانوي،
- أساتذة التعليم الثانوي، بعد الترسيم، والأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي، الحاصلين على شهادة الماجستير في الاختصاص.
تحدد شروط المشاركة في مسابقة شهادة التبريز في التعليم الثانوي وكيفيات تنظيمها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 105: يدمج في رتبة أساتذة الامتياز بصفة مرسمين:
- الأساتذة المبرزون المثبتون،
- الأساتذة المهندسون المثبتون حاملو شهادة الماجستير في الاختصاص،
- أساتذة التعليم الثانوي المثبتون حاملو شهادة الماجستير في الاختصاص
يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع. lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:49 pm

الفصل الثاني
.........................
الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي الاستشارة التربوية

الفرع الأول
............................
سلك مساعدي التربية
..............................
المادة 106: يضم سلك مساعدي التربية رتبتين اثنتين:

- رتبة مساعدي التربية،
.................................
- رتبة المساعدين الرئيسيين للتربية.
.................................


الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 107: يكلف مساعدو التربية بتأطير حركة التلاميذ من حيث احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التربوية، ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والداخليات الابتدائية.



المادة 108: يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بتأطير حركة التلاميذ من حيث احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التربوية، ويساهمون في المهام ذات الطابع البيداغوجي والإداري والتكويني، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف

المادة 109: يوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي، ويخضعون لتكوين تحضيري لشغل الوظيفة.

تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة 110: يوظف المساعدون الرئيسيون للتربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.



المادة 111: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة بصفة مساعد رئيسي للتربية، مساعدو التربية، الذين تحصلوا بعد ترسيمهم، على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 112: يدمج في رتبة مساعدي التربية بصفة مرسمين أو متربصين مساعدو التربية المثبتون والمتمرنون.

المادة 113: يدمج في رتبة المساعدين الرئيسيين للتربية بصفة مرسمين مساعدو التربية المثبتون والمتمرنون الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على الأقل أو شهادة معادلة لها.



الفرع الثاني

سلك مستشاري التربية



المادة 114: يضم سلك مستشاري التربية رتبتين اثنتين:

- رتبة مستشاري التربية،

- رتبة المستشارين الرئيسيين للتربية.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 115: يكلف مستشارو التربية بمهام تتعلق بالمرافقة التربوية للتلاميذ وتأطيرهم من حيث الانضباط والنظام أثناء تمدرسهم.

ويساعدون المدير في المتوسطة في مهام ذات طابع تربوي وإداري وينسقون أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.

المادة 116: يكلف المستشارون الرئيسيون للتربية بمهام تتعلق بالمرافقة التربوية للتلاميذ وتأطيرهم من حيث الانضباط والنظام أثناء تمدرسهم .

ويساعدون نائب المدير للدراسات في الثانوية في مهام ذات طابع تربوي وإداري وينسقون أنشطة مستشاري التربية، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 117: يوظف مستشارو التربية، وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها، على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل، يخضعون لتكوين تحضيري لشغل الوظيفة، من بين:

- أساتذة التعليم المتوسط الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء ورشات الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- أساتذة التعليم الأساسي الذين لهم خمس عشرة (15) سنة أقدمية بهذه الصفة (في طريق الزوال)،

تحدد شروط هذا التكوين التحضيري بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.



المادة 118: يوظف المستشارون الرئيسيون للتربية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل من بين مستشاري التربية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 119: يدمج في رتبة مستشاري التربية بصفة مرسمين:

- مستشارو التربية المثبتون والمتمرنون،

- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم.



المادة 120: يدمج في رتبة المستشارين الرئيسيين للتربية بصفة مرسمين:

- المستشارون الرئيسيون للتربية المثبتون والمتمرنون،

الفصل الثالث

الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي

الفرع الأول

سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي



المادة 121: يضم سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي أربع رتب:

- رتبة الأخصائي النفسي التقني، (في طريق الزوال)،

- رتبة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، (في طريق الزوال)،

- رتبة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي،

- رتبة المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي.



الفقرة الأولى

تحديد المهام

المادة 122: يكلف الأخصائي النفسي التقني تحت السلطة السلمية للمفتش، مدير المركز، بمساعدة المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني في امتحانات التوجيه والانتقاء المدرسي والمهني وجمع الوثائق والإعلام وسير الاستقصاءات وفرزها.

ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.



المادة 123: يكلف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني بتوجيه التلاميذ وإعلامهم وتحليل المضامين والوسائل التعليمية وبالدراسات والاستقصاءات من أجل تقييم مردود المنظومة التربوية وتحسينه.

ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.

ويمكن تعيينهم في مؤسسات التعليم بصفة أطباء نفسانيين للمدرسة.



المادة 124: يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي بمهام تتعلق بمرافقة التلاميذ طيلة تمدرسهم، ومساعدتهم في بناء مشروعهم الدراسي والمهني وفقا لاستعداداتهم وتطلعاتهم ومقتضيات الخريطة التربوية، ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نفسية ودراسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يساهمون في إنجاز الدراسات والاستقصاءات في مجال اختصاصاتهم.

ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.

المادة 125: يكلف المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي بمهام تتعلق بمرافقة التلاميذ طيلة تمدرسهم، ومساعدتهم في بناء مشروعهم الدراسي والمهني وفقا لاستعداداتهم وتطلعاتهم ومقتضيات الخريطة التربوية، ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نفسية ودراسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويساهمون في إنجاز الدراسات والاستقصاءات وتحليلها وتلخيصها في مجال اختصاصاتهم.

ويقومون بدور الوساطة بين الإدارة والأساتذة والتلاميذ والأولياء في كل عملية تتعلق بمجال التوجيه المدرسي.

ويمارسون أنشطتهم خاصة في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف

المادة 126: يوظف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي:

- على أساس الشهادة من بين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا.

تحدد شروط التكوين المتخصص وكيفياته بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

- من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات.

تحدد شروط المسابقة وكيفياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.



المادة 127: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معادلة.



المادة 128: يوظف المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي:

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي المرسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 129: يدمج في رتبة أخصائي نفساني تقني بصفة مرسمين أو متربصين، الأخصائيون النفسانيون التقنيون المثبتون والمتمرنون.



المادة 130: يدمج في رتبة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بصفة مرسمين أو متربصين المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني المثبتون والمتمرنون.



المادة 131: يدمج في رتبة المستشارين في التوجيه والإرشاد المدرسي بصفة مرسمين أو متربصين:

- المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني المثبتون والمتمرنون،

- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في الاختصاص.



الفصل الرابع

الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي التغذية المدرسية

(في طريق الزوال)

الفرع الأول

سلك مستشاري التغذية المدرسية



المادة 132: يضم سلك مستشاري التغذية المدرسية رتبة وحيدة:

- رتبة مستشار التغذية المدرسية.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 133: يكلف مستشارو التغذية المدرسية بالإشراف على تطبيق قواعد التربية الغذائية وتجسيد الأهداف التربوية للمطاعم المدرسية ومراقبتها.

كما يشاركون في عملية التكوين في ميدان التغذية المدرسية والسهر على استعمال الوسائل المادية والمالية المسخرة لسير المطاعم المدرسية،

ويمارسون مهامهم في هياكل المطاعم المدرسية في حدود المقاطعة المسندة لهم.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 134: يدمج في رتبة مستشاري التغذية المدرسية بصفة مرسمين:

- المستشارون في التغذية المدرسية المثبتون،

- معلمو المدرسة الأساسية المكلفون بمهام مستشار التغذية المدرسية مدة سنتين(2) على الأقل عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.



الفصل الخامس
..............................
الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي المصالح الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:50 pm

الفرع الأول

سلك المقتصدين



المادة 135: يضم سلك المقتصدين رتبتين:

- رتبة المقتصدين،

- رتبة المقتصدين الرئيسيين.



الفقرة الأولى

تحديد المهام

المادة 136: يكلف المقتصدون، بمهام تتعلق بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة، في مؤسسة أخرى.

كما يساهمون في اللجان المكلفة بتقويم المدونات المحاسبية للمؤسسات التعليمية وضبطها.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، وفي المتوسطات خاصة ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي.

المادة 137: يكلف المقتصدون الرئيسيون، بمهام تتعلق بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة، في مؤسسة أخرى.

كما يساهمون في اللجان المكلفة بتقويم المدونات المحاسبية للمؤسسات التعليمية وضبطها، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين.

ويمارسون مهامهم في الثانويات خاصة ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 138: يوظف المقتصدون من بين:

- المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،

- المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس على الأقل الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات،

- المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين لهم عشر(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

وتحدد شروط المسابقة والامتحان المهني وكيفياتهما، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

وتحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.



المادة 139: يوظف المقتصدون الرئيسيون:

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين المقتصدين المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المقتصدين المرسمين الذين لهم عشر (10) سنة أقدمية بهذه الصفة.









الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 140: يدمج في رتبة المقتصدين بصفة مرسمين أو متربصين، المقتصدون المثبتون والمتمرنون.

المادة 141: يدمج في رتبة المقتصدين الرئيسيين بصفة مرسمين، المقتصدون الرئيسيون المثبتون والمتمرنون.



الفرع الثاني

سلك نواب المقتصدين



المادة 142: يضم سلك نواب المقتصدين رتبتين:

- رتبة نواب المقتصدين،

- رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 143: يكلف نواب المقتصدين، بالمساعدة في مجال التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، والخدمة الداخلية، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة الملحة وفي هذه الحالة يكونون أعوانا محاسبين معتمدين.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات خاصة، وفي الثانويات.



المادة 144: يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، بمهام تتعلق بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، والخدمة الداخلية ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة، في مؤسسة أخرى.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات خاصة، وفي الثانويات.







الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 145: يوظف نواب المقتصدين:

- المترشحين الحائزين على شهادة التكوين الجامعي الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها.

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين لهم أقدمية ثمان (Cool سنوات بهذه الصفة،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين لهم اثنتا عشرة (12) سنة بهذه الصفة.

وتحدد شروط الامتحان المهني وكيفياته، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تحدد قائمة شهادات التكوين الجامعي والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.



المادة 146: يوظف نواب المقتصدين الرئيسيين:

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين لهم أقدمية ثمان (Cool سنوات بهذه الصفة،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين لهم أقدمية اثنتا عشرة (12) سنة بهذه الصفة.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 147: يدمج في رتبة نواب المقتصدين بصفة مرسمين أو متربصين:

- نواب المقتصدين المثبتون والمتمرنون،

- مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون المثبتون والمتمرنون.



المادة 148: يدمج في رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين بصفة مرسمين، نواب المقتصدين المسيرون المثبتون والمتمرنون.

الفرع الثاني

سلك مساعدي المصالح الاقتصادية

(في طريق الزوال)



المادة 149: يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة وحيدة:

- رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 150: يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بالمساعدة في مجال التسيير المادي والمالي في المؤسسات التعليمية، والخدمة الداخلية، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 151: يدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية بصفة مرسمين أو متربصين، مساعدو المصالح الاقتصادية المثبتون و المتمرنون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:52 pm

الفصل السادس

الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي المخابر

الفرع الأول

سلك الملحقين بالمخابر



المادة 152: يضم سلك الملحقين بالمخابر رتبتين:

- رتبة الملحقين بالمخابر،

- رتبة الملحقين الرئيسيين بالمخابر.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 153: يكلف الملحقون بالمخابر تحت مسؤولية نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية في المتوسطات وأساتذة المواد، بمهام تتعلق بتحضير التجهيز والعتاد العلمي والتكنولوجي والوسائل التربوية المستعملة في الأعمال التطبيقية، والفحص الدوري للتجهيزات والمواد المذكورة والمحافظة عليها وصيانتها.

ويمارسون أنشطتهم في مخابر المتوسطات والثانويات.



المادة 154: زيادة على المهام المسندة للملحقين بالمخابر، يكلف الملحقون الرئيسيون بالمخابر تحت مسؤولية نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية في المتوسطات وأساتذة المواد، بمساعدة الأساتذة في تحضير الأعمال التطبيقية والمشاركة في تكوين موظفي المخابر وتحسين مستواهم وتجريب العتاد والأجهزة العلمية والتكنولوجية.

ويمارسون أنشطتهم خاصة في مخابر الثانويات.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 155: يوظف الملحقون بالمخابر:

- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معادلة.

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم عشر(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.



المادة 156: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة ملحقين بالمخابر، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معادلة.





المادة 157: يوظف الملحقون الرئيسيون بالمخابر:

- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني سامي في الاختصاص أو شهادة معادلة،

- على أساس الشهادة، من بين الملحقين بالمخابر الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا.

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



المادة 158: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة ملحقين رئيسيين بالمخابر ، الملحقون بالمخابر الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة تقني سامي في الاختصاص أو شهادة معادلة.

تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 159: يدمج في رتبة ملحقين بالمخابر بصفة مرسمين أو متربصين التقنيون في المخبر والصيانة المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم.



المادة 160: يدمج في رتبة ملحقين رئيسيين بالمخابر بصفة مرسمين أو متربصين:

- التقنيون السامون في المخبر والصيانة المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم،

- الأساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم.



الفصل السادس

الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي إدارة المؤسسات التعليمية

الفرع الأول

سلك مديري المدارس الابتدائية



المادة 161: يضم سلك مديري المدارس الابتدائية رتبتين:

_ رتبة مديري المدارس الابتدائية،

_ رتبة المعلمين المساعدين مديري ملحقات المدارس الأساسية (في طريق الزوال).

الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 162: يكلف مديرو المدارس الابتدائية بمهام بيداغوجية وبهام تتعلق بالتسيير الإداري والتنشيط التربوي للمدارس الابتدائية، ويتولون أيضا، تسيير المطاعم المدرسية، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

ويمارسون، بصفتهم موظفين للدولة وموكلين من طرفها، سلطتهم على جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، ويعتبرون مسؤولين على حفظ النظام وأمن الأشخاص والممتلكات وسلامتهم ويكونون مؤهلين في هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السير العادي للمؤسسة.

ويمكن، عند الاقتضاء، تكليف مديري المدارس الابتدائية بالتدريس كليا أو جزئيا وفق مقاييس تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 163: يوظف مديرو المدارس الابتدائية، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح فترة تكوين متخصص من بين:

- أساتذة التعليم الابتدائي الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- معلمو المدرسة الأساسية الذين لهم خمس عشرة (15) سنة أقدمية بهذه الصفة (في طريق الزوال)،

- مستشاري التغذية المدرسية المرسمين (في طريق الزوال).

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 164: يدمج في رتبة مديري المدارس الابتدائية بصفة مرسمين مديرو ملحقات المدارس الأساسية المثبتون والمتمرنون.

المادة 165: يدمج في رتبة المعلمين المساعدين مديري ملحقات المدارس الأساسية بصفة مرسمين المعلمين المساعدين مديري ملحقات المدارس الأساسية المثبتون والمتمرنون.

الفرع الثاني

سلك مديري المتوسطات



المادة 166: يضم سلك مديري المتوسطات رتبة وحيدة:

- رتبة مديري المتوسطات.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 167: يكلف مديرو المتوسطات بمهام تتعلق بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي للمتوسطات ويكونون آمرين بصرف الميزانية المخصصة للمؤسسة، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

ويمارسون، بصفتهم موظفين للدولة وموكلين من طرفها، سلطتهم على جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، ويعتبرون مسؤولين على حفظ النظام وأمن الأشخاص والممتلكات وسلامتهم ويكونون مؤهلين في هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السير العادي للمؤسسة.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 168: يوظف مديرو المتوسطات، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز فترة تكوين متخصص من بين:

- أساتذة التعليم المتوسط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- مستشاري التربية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين مارسوا التدريس في التعليم المتوسط،

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 169: يدمج في رتبة مديري المتوسطات بصفة مرسمين مديرو المدارس الأساسية المثبتون والمتمرنون.



الفرع الثالث

سلك مديري الثانويات



المادة 170: يضم سلك مديري الثانويات رتبة وحيدة:

- رتبة مديري الثانويات.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 171: يكلف مديرو الثانويات بمهام تتعلق بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي للثانويات ويكونون آمرين بصرف الميزانية المخصصة للمؤسسة، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

ويمارسون، بصفتهم موظفين للدولة وموكلين من طرفها، سلطتهم على جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، ويعتبرون مسؤولين على حفظ النظام وأمن الأشخاص والممتلكات وسلامتهم ويكونون مؤهلين في هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السير العادي للمؤسسة.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 172: يوظف مديرو الثانويات، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز فترة تكوين متخصص من بين:

- نواب المديرين للدراسات الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ومارسوا التدريس في التعليم الثانوي،

- أساتذة التعليم الثانوي الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 173: يدمج في رتبة مديري الثانويات بصفة مرسمين مديرو الثانويات المثبتون والمتمرنون.

الفرع الرابع

سلك نواب المديرين للدراسات



المادة 174: يضم سلك نواب المديرين للدراسات رتبة وحيدة:

- رتبة نواب المديرين للدراسات.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 175: يكلف نواب المديرين للدراسات بمهام تتعلق بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة كما يتولون تحت سلطة مدير الثانوية السهر على تطبيق البرامج والمواقيت التعليمية، والإشراف على المخابر والورشات وينوب عن مدير المؤسسة في حالة المانع.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 176: يوظف نواب المديرين للدراسات:

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 177: يدمج في رتبة نواب المديرين للدراسات بصفة مرسمين نواب المديرين للدراسات المثبتون والمتمرنون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 103
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالسبت يناير 12, 2008 9:54 pm

الفصل السابع

الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي التفتيش والمراقبة

الفرع الأول

سلك مفتشي التربية والتكوين

(في طريق الزوال)



المادة 178: يضم سلك مفتشي التربية والتكوين رتبة وحيدة:

- مفتشي التربية والتكوين (في طريق الزوال)، ويشتمل على الوظائف الآتية:

- إدارة المتوسطات،

- التكوين،



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 179: يكلف مفتشو التربية والتكوين، في وظيفة الإدارة، بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون في هذا الإطار،خاصة، بتكوين موظفي الإدارة وموظفي الاستشارة وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته، ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة في حدود المقاطعة المسندة إليهم.



المادة 180: يكلف مفتشو التربية والتكوين، في وظيفة التكوين، كل وفق اختصاصه، بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون خاصة في هذا الإطار بالعمل على تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية و بتكوين مفتشي التعليم الابتدائي وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته، ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في حدود المقاطعة المسندة إليهم .





الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 181: يدمج في رتبة مفتشي التربية والتكوين، في وظيفة إدارة المتوسطات، بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتكوين المكلفون بإدارة المدارس الأساسية، المثبتون والمتمرنون.

و يدمج في رتبة مفتشي التربية والتكوين، في وظيفة التكوين، بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتكوين المكلفون بالتكوين، المثبتون والمتمرنون.



الفرع الثاني

سلك مفتشي التعليم الابتدائي



المادة 182: يضم سلك مفتشي التعليم الابتدائي رتبة وحيدة:

- رتبة مفتشي التعليم الابتدائي، وتشتمل على وظيفتين:

- التعليم الابتدائي،

- التغذية المدرسية.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 183: يكلف مفتشو التعليم الابتدائي، في وظيفة التعليم الابتدائي، كل وفق اختصاصه، بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون في هذا الإطار، خاصة، بالعمل على تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية وبتكوين المعلمين ومديري المدارس الابتدائية وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته.

ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والتحضيرية، وأقسام محو الأمية و مؤسسات التربية والتعليم الخاصة في حدود المقاطعة المسندة إليهم.



المادة 184: يكلف مفتشو التعليم الابتدائي، في وظيفة التغذية المدرسية، بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون في هذا الإطار، خاصة، بترقية الطابع التربوي للمطاعم المدرسية وبالتكوين والتفتيش والمراقبة والمتابعة في مجال التغذية المدرسية، ويساهمون في البحث في مجال اختصاصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم على مستوى هياكل المطاعم المدرسية التابعة للمدارس الابتدائية في حدود المقاطعة المسندة إليهم.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 185: يوظف مفتشو التعليم الابتدائي، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز فترة تكوين متخصص بنجاح، من بين:

- مديري المدارس الابتدائية الذين لهم خمس(05) سنوات أقدمية بهذه الصفة الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها،

- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي الذين لهم خمس(05) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- أساتذة التعليم الابتدائي الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- أساتذة التعليم المتخصص الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- معلمي المدرسة الأساسية ومعلمي التعليم المكيف الذين لهم خمس عشرة (15) سنة أقدمية بهذه الصفة الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها.



تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 186: يدمج في رتبة مفتشي التعليم الابتدائي، في وظيفة التعليم الابتدائي، بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتعليم الأساسي في الطورين الأول والثاني من المدرسة الأساسية، المثبتون والمتمرنون.

يدمج في رتبة مفتشي التعليم الابتدائي، في وظيفة التغذية المدرسية، بصفة مرسمين، مفتشو التغذية المدرسية، المثبتون والمتمرنون،

الفرع الثاني

سلك مفتشي التعليم المتوسط



المادة 187: يضم سلك مفتشي التعليم المتوسط رتبة وحيدة:

- رتبة مفتشي التعليم المتوسط، وتشتمل على وظيفتين:

- المواد،

- الإدارة.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 188: يكلف مفتشو التعليم المتوسط، في وظيفة المواد، في اختصاص واحد أو أكثر بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون في هذا الإطار، خاصة، بالعمل على تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية وبتكوين الأساتذة وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته.

ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة في حدود المقاطعة المسندة إليهم.



المادة 189: يكلف مفتشو التعليم المتوسط، في وظيفة الإدارة، بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون في هذا الإطار،خاصة، بتكوين موظفي الإدارة وموظفي الاستشارة وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته، ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة في حدود المقاطعة المسندة إليهم .











الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 190: يوظف مفتشو التعليم المتوسط، في وظيفة المواد، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح تكوين متخصص، من بين:

- الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- أساتذة التعليم المتوسط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- أساتذة التعليم الأساسي الذين لهم خمس عشرة (15) سنة أقدمية بهذه الصفة الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة.

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



المادة 191: يوظف مفتشو التعليم المتوسط، في وظيفة الإدارة، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح تكوين متخصص، من بين:

- مديري المتوسطات الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة،

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 192: يدمج في رتبة مفتشي التعليم المتوسط، في وظيفة المواد، بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتعليم الأساسي في الطور الثالث من المدرسة الأساسية، المثبتون والمتمرنون.



الفرع الثالث

سلك مفتشي التعليم الثانوي

المادة 193: يضم سلك مفتشي التعليم الثانوي رتبة وحيدة:

- رتبة مفتشي التعليم الثانوي، وتشتمل على وظيفتين:

- المواد،

- الإدارة.

الفقرة الأولى

تحديد المهام

المادة 194: يكلف مفتشو التعليم الثانوي، في وظيفة المواد، كل وفق اختصاصه، بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون خاصة في هذا الإطار بالعمل على تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية و بتكوين أساتذة التعليم الثانوي وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته، ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة في حدود المقاطعة المسندة إليهم .



المادة 195: يكلف مفتشو التعليم الثانوي، في وظيفة الإدارة، بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون في هذا الإطار،خاصة، بتكوين موظفي الإدارة وموظفي الاستشارة وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته، ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة في حدود المقاطعة المسندة إليهم .



الفقرة الثانية

شروط التوظيف

المادة 196: يوظف مفتشو التعليم الثانوي، في وظيفة المواد، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح تكوين متخصص، من بين:

- أساتذة الامتياز،

- الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- أساتذة التعليم الثانوي الذين لهم اثنتي عشرة (12) سنة أقدمية بهذه الصفة.

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



المادة 197: يوظف مفتشو التعليم الثانوي، في وظيفة الإدارة، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح تكوين متخصص، من بين:

- مديري الثانويات الذين لهم خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة ،

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.

الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 198: يدمج في رتبة مفتشي التعليم الثانوي، في وظيفة المواد، بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتكوين المكلفون بالمواد، المثبتون والمتمرنون.

ويدمج في رتبة مفتشي التعليم الثانوي، في وظيفة الإدارة، بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتكوين المكلفون بإدارة الثانويات، المثبتون والمتمرنون.



الفرع الرابع

سلك مفتشي التسيير المالي والمادي

المادة 199: يضم سلك مفتشي التسيير المالي والمادي رتبة وحيدة:

- مفتشي التسيير المالي والمادي.



الفقرة الأولى

تحديد المهام

المادة 200: يكلف مفتشو التسيير المالي والمادي بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون خاصة في هذا الإطار بتكوين موظفي المصالح الاقتصادية وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته، ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات والمتوسطات في حدود المقاطعة المسندة إليهم.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف

المادة 201: يوظف مفتشو التسيير المالي والمادي، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح تكوين متخصص من بين :

- المقتصدين الرئيسيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

- المقتصدين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.

المادة 202: يدمج في رتبة مفتشي التسيير المالي والمادي بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتكوين التسيير المالي المثبتون والمتمرنون.



الفرع الخامس

سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني



المادة 203: يضم سلك مفتشي التوجيه المدرسي والمهني رتبتين:

- رتبة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني،

- رتبة المفتشين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 204: يكلف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني، بمهام تتعلق بالتسيير الإداري والتقني للمراكز المتخصصة في التوجيه المدرسي والمهني، وربط العلاقات الوظيفية بينها وبين المؤسسات التعليمية والتكوينية والقطاعات المستعملة في مجال التوثيق والإعلام والإرشاد حول المسارات الدراسية والمسالك المهنية.

كما يشاركون في أعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم نظام التوجيه المدرسي على المستوى المحلي، ويساهمون في تأطير عمليات التكوين في ميدان اختصاصهم.

ويمارسون أنشطتهم في المراكز المتخصصة للتوجيه المدرسي والمهني والمتوسطات والثانويات ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة في حدود المقاطعة المسندة إليهم.



المادة 205: يكلف المفتشون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني بمهام تتعلق بالسهر على حسن سير المراكز المتخصصة للتوجيه المدرسي والمهني وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنظومة التربوية ويقومون خاصة في هذا الإطار بتكوين موظفي التوجيه المدرسي والمهني وتفتيشهم ومراقبة عملهم وتقييمه ومتابعته، ويساهمون في أعمال الدراسات الاستشرافية والبحث التربوي، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.

ويمارسون أنشطتهم في المراكز المتخصصة للتوجيه المدرسي والمهني والثانويات والمتوسطات في حدود المقاطعة المسندة إليهم.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 206: يوظف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح تكوين متخصص من بين المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.

المادة 207: يوظف المفتشون الرئيسيون للتوجيه المدرسي وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح تكوين متخصص من بين مفتشي التوجيه المدرسي والمهني الذين لهم عشر(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 208: يدمج في رتبة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني بصفة مرسمين مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المثبتون والمتمرنون.

المادة 209: يدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني بصفة مرسمين، مفتشو التربية والتكوين للتوجيه المدرسي والمهني المثبتون والمتمرنون.



الباب الثالث

الأحكام المطبقة على المناصب العليا



المادة 210: عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تنشأ مناصب عليا خاصة بشعب أسلاك موظفي التربية الوطنية، كما يلي:









1- شعبة أسلاك موظفي التعليم:

- أستاذ منسق المادة للتعليم المتوسط،

- أستاذ منسق القسم للتعليم المتوسط،

- أستاذ منسق المادة للتعليم الثانوي،

- أستاذ منسق القسم للتعليم الثانوي.

2- شعبة أسلاك موظفي إدارة المؤسسات التعليمية:

- مساعد مدير المدرسة الابتدائية،

- مدير متوسطة مصنفة،

- مدير ثانوية مصنفة.

3- شعبة أسلاك موظفي التفتيش والمراقبة:

- مفتش منسق للتعليم الابتدائي في وظيفة التعليم الابتدائي،

- مفتش منسق للتعليم الابتدائي في وظيفة التغذية المدرسية،

- مفتش منسق المادة للتعليم المتوسط،

- مفتش منسق لإدارة المتوسطات،

- مفتش منسق المادة للتعليم الثانوي،

- مفتش منسق لإدارة الثانويات،

- مفتش منسق للتسيير المالي والمادي ،

- مفتش منسق للتوجيه المدرسي والمهني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
عادل
رئيس حكومة المنتدى
رئيس حكومة المنتدى
عادل


عدد الرسائل : 1828
العمر : 34
الموقع : بوسعادة
تاريخ التسجيل : 21/01/2008

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالإثنين فبراير 18, 2008 8:22 pm

مشكور يا أستاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
legouithameur
رئيس حكومة المنتدى
رئيس حكومة المنتدى
legouithameur


عدد الرسائل : 1146
العمر : 61
تاريخ التسجيل : 25/02/2008

المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية   المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية I_icon_minitimeالأحد مارس 09, 2008 10:04 pm

بارك الله فيك با استاذ على هذا المجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المشروع التمهيدي لقانون موظفي التربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة :: المنتدى التعليمي :: أحوال التعليم والوظيف العمومي-
انتقل الى: