أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة

هذا المنتدى يهتم بالعلم والتدريس .المعلوماتية.الترفيه.وكل مافيه فائدة
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخولالمكتـــبة

 

 أضحية العيد وأحكامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مفيد
Admin
Admin
مفيد


عدد الرسائل : 616
العمر : 104
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 25/12/2007

أضحية العيد وأحكامها Empty
مُساهمةموضوع: أضحية العيد وأحكامها   أضحية العيد وأحكامها I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 10, 2010 7:40 pm


أضحية العيد وأحكامها 121019
بسم آلله آلرحمن آلرحيم
آلسلآم عليكم ورحمة آلله وبركآته

آلحمد لله رب آلعآلمين، وآلصلآة وآلسلآم على أشرف آلأنبيآء وآلمرسلين، وبعد:
فإنَّ تعظيم شعآئر آلله من تقوى آلقلوب، ولأن شعيرة آلأضآحي تتكرر في كلموسم فقد أحببت أن أجمع مسآئلهآ، وقد يسَّر آلله أن جمعت سبع وسبعين مسألةممآ ذكرهآ أهل آلعلم في كتبهم، أو أجآبوآ آلسآئلين عنهآ، فرحمهم آلله رحمةوآسعة؛ فقد سهَّلوآ لنآ عنآء آلعلم فقربوآ آلمسآئل وبسطوهآ، فنآلهم عنآءآلبحث، ونآلنآ عنآء آلجمع!.
ولم أرآعِ في جمعي لهذه آلمسآئل آلترتيب؛ لأني جمعتهآ على زمن متفآوت، كمآأني لم أعتنِ بآلعزو كثيرًآ؛ لأني لم أجمعهآ على صفة آلبحث آلعلمي آلموثقمن آلمصآدر وآلمرآجع، وإنمآ جمعتهآ تذكرة للخطيب، وتسهيلآً لعمومآلمسلمين، سآئلآ آلله أن يتقبَّل هذه آلأحرف مني، وأن يجعلهآ في ميزآنحسنآت وآلدي، وإلى آلمسآئل:

آلمسألة آلأولى: تعريف آلأضحية:
هي: مآ يذبح من بهيمة آلأنعآم أيآم عيد آلأضحى تقرُّبآً لله.

آلمسألة آلثآنية: سبب تسميتهآ:
قيل في ذلك نسبة لوقت آلضحى لأنه هو آلوقت آلمشروع لبدآية آلأضحية.

آلمسألة آلثآلثة: آلأدلة على مشروعيتهآ:
يدل على مشروعيتهآ مآ يلي:
1- آلأدلة من آلكتآب آلعزيز:
أ- قوله تعآلى "فصلِّ لربك وآنحر" فقد فسرهآ آبن عبآس رضي آلله عنهمآبقوله: وآلنحر: آلنسك وآلذبح يوم آلأضحى، وعليه جمهور آلمفسرين كمآ حكآهآبن آلجوزي في زآد آلمسير (9/249).
2-آلأدلة من آلسنة:
يدل على مشروعيتهآ مآ يلي:
أ- حديث أنس رضي آلله عنه قآل: ضحى آلنبي صلى آلله عليه وسلم بكبشينأملحين، فرأيته وآضعآً قدمه على صفآحهمآ يسمي ويكبِّر فذبحهمآ بيده " متفقعليه.
ب- عن أم سلمة رضي آلله عنهآ أن آلنبي صلى آلله عليه وسلم قآل: " إذآ دخلتآلعشر وأرآد أحدكم أن يضحي فلآ يمس من شعره وبشره شيئآ " مسلم (5232).
ج- عن آلبرآء بن عآزب رضي آلله عنه أن آلنبي صلى آلله عليه وسلّم قآل: «منذبح بعد آلصلآة فقد تم نسكه وأصآب سنة آلمسلمين». روآه آلبخآري(5225) .
3- آلإجمآع:
وقد أجمع آلعلمآء على مشروعيتهآ، كمآ حكآه آبن قدآمة في آلمغني (11/95)، وآختلفوآ في حكمهآ كمآ سيأتي.

آلمسألة آلرآبعة: حكمهآ:
بعد آلآتفآق على مشروعيتهآ آختلف أهل آلعلم في حكمهآ على قولين:
آلقول آلأول: آلجمهور إلى أنهآ سنة مؤكدة، وآستدلوآ بمآ يلي:
1- حديث أم سلمة رضي آلله عنهآ أن آلنبي صلى آلله عليه وسلم قآل: "إذآدخلت آلعشر وأرآد أحدكم أن يضحي فلآ يمس من شعره وبشره شيئآ" مسلم (5232).
ووجهة آلدلآلة: قوله (أرآد) فتعليق آلأضحية على آلإرآدة دليل على عدم آلوجوب.
2- صح عن أبي بكر وعمر رضي آلله عنهمآ أنهمآ لآ يضحيآن مخآفة أن يعتقد آلنآس أنهآ وآجبة.
آلقول آلثآني: ذهب أبو حنيفة وآلأوزآعي إلى أنهآ وآجبة على آلقآدر، ورجَّحه فضيلة آلشيخ آبن عثيمين رحمه آلله، وآستدلوآ:
1- فعل آلنبي صلى آلله عليه وسلم، وآلأصل آلآقتدآء به.
2- قوله صلى آلله عليه وسلم: "من وجد سَعَةً لأن يضحي فلم يضحِ فلآ يحضرمصلآنآ " أخرجه آبن مآجه وأحمد، ورجح آلحآفظ وقفه ( آلفتح 16/3).
وآلذي يظهر –وآلله أعلم– أنهآ سنة مؤكدة، وأدلة آلوجوب لآ تدل على آلوجوب،إمآ لعدم صحتهآ أو أنهآ مجرد فعل، وآلفعل لآ يصل للوجوب بذآته كمآ هو مقررفي علم آلأصول، إلآ أنه لآ ينبغي للقآدر تركهآ لمآ فيهآ من آلعبودية للهسبحآنه وتعآلى، ولآتفآق أهل آلعلم على مشروعيتهآ.

آلمسألة آلخآمسة: مشروعة لكل أهل بيت:
آلأضحية مشروعة لأهل آلبيت، لقول آلنبي صلى آلله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَىأَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَآمٍ أَضْحَآةً) روآه أحمد (20207) وقآلآلترمذي: حسن غريب، وقآل عبد آلحق:إسنآده ضعيف، وضعَّفه آلخطآبي.
فعلى هذآ فيدخل فيهآ أهل آلبيت جميعآً، وقد صح عن آلنبي صلى آلله عليهوسلم فيمآ روآه مسلم (5203) عن عآئشة رضي آلله عنهآ أن آلنبي صلى آللهعليه وسلم قآل – على أضحيته -: "بآسم آلله آللهم تقبل من محمد وآل محمدومن أمَّة محمد" فدلَّ ذلك على أن دخول أهل آلبيت في آلأضحية جآئز.

آلمسألة آلسآدسة: حكمتهآ: للأضحية حِكم كثيرة، منهآ:
1- آلتقرب إلى آلله تعآلى بآمتثآل أوآمره، ومنهآ إرآقة آلدم، ولهذآ كآنذبح آلأضحية أفضل من آلتصدق بثمنهآ –عند جميع آلعلمآء- وكلمآ كآنت آلأضحيةأغلى وأسمن وأتم كآنت أفضل، ولهذآ كآن آلصحآبة –رضوآن آلله عليهم- يسمنونآلأضآحي، فقد أخرج آلبخآري معلقآً في صحيحه: قآل يحيى بن سعيد سمعت أبآأمآمة بن سهل قآل: "كنآ نسمن آلأضحية بآلمدينة، وكآن آلمسلمون يسمنون".
2- آلتربية على آلعبودية .
3- إعلآن آلتوحيد، وذكر آسم آلله عز وجل عند ذبحهآ.
4- إطعآم آلفقرآء وآلمحتآجين بآلصدقة عليهم .
5- آلتوسعة على آلنفس وآلعيآل بأكل آللحم آلذي هو أعظم غذآء للبدن، وكآنعمر بن آلخطآب –رضي آلله عنه- يسميه شجرة آلعرب، أخرجه سعيد بن منصور فيسننه.
6- شكر نعمة آلله على آلإنسآن بآلمآل.

آلمسألة آلسآبعة: آلتقسيم:
جآء في ذلك عدة أقوآل، منهآ:
- ورد عن آبن عبآس "يأكل هو آلثلث، ويطعم من أرآد آلثلث، ويتصدق على آلمسآكين بآلثلث ".
- وقيل: يأكل آلنصف ويتصدق بآلنصف.
- وآلرآجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل مآ يشآء، وكلمآ تصدق فهو أفضل.

آلمسألة آلثآمنة: إهدآء آلكآفر منهآ: يجوزأن يهدي منهآ كآفرآً غير مقآتل للمسلمين، خآصة إن كآن يُرجى إسلآمه، وعلىهذآ فيجوز أن تهدي عآملآً أو خآدمةً أو رآعيآً ولو كآن كآفرآً، قآله آبنعثيمين رحمه آلله.

آلمسألة آلتآسعة: إذآ تعيبت آلأضحية بعد شرآئهآ:
من آشترى أضحية ثم أثنآء تنزيلهآ آنكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بهآ، ولآ حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في آلشريعة.

آلمسألة آلعآشرة: شرآء آلأضحية دَيْنآً:
يجوز شرآء آلأضحية دَيْنآً لمن قدر على آلسدآد، وإذآ تزآحم آلدَيْن مع آلأضحية قدم سدآد آلدين لأنه أبرأ للذمة.

آلمسألة آلحآدية عشرة: آلأضحية عن آلغير:
يجوز أن تضحي عن غيرك آلعآجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عآجزآً فآلأصل أن آلوجوب متعلق برقبته.

آلمسألة آلثآنية عشرة: هبة آلأضآحي للمحتآجين ليضحوآ بهآ:
قسم آلنبي صلى آلله عليه وسلم ضحآيآ بين أصحآبه" روآه آلبخآري.
ففيه آلدلآلة على أن أهل آلغنى يوزعون ضحآيآ على آلمعوزين لأجل أن يضحوآ بهآ.

آلمسألة آلثآلثة عشرة: مستحبآت آلأضحية:
آلمستحبآت: أفضلهآ أسمنهآ وأغلآهآ ثمنآ، وأنفسُهآ عند أهلهآ، وعليه أن يتفحص آلأضحية.

آلمسألة آلرآبعة عشرة: آلمرأة تمسك عن شعرهآ وأظفآرهآ:
آلمرأة إن كآنت صآحبة أضحية فإنهآ تمسك عن شعرهآ وأظفآرهآ لحديث أم سلمةرضي آلله عنهآ، وهو عآم فيمن أرآد أن يضحي فيشمل آلرجآل وآلنسآء.

آلمسألة آلخآمسة عشرة: آلبقرة وآلبعير:
آلبقرة وآلبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أمآ أكثر من سبعة فلآ، وقد صح بذلك آلدليل.

آلمسألة آلسآدسة عشرة: هل يشترك في آلجزور من يريد آللحم؟
يجوز أن يدخل مع آلمشتركين في آلبقرة أو آلبعير من لآ يريد آلأضحية لكن يريد آللحم.

آلمسألة آلسآبعة عشرة: بيع جلد آلأضحية:
لآ يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنهآ بآلذبح تعينت لله بجميعأجزآئهآ، ومآ تعيّن لله لم يجز أخذ آلعوض عنه، ولهذآ لآ يعطى آلجزآر منهآشيئآ على سبيل آلأجرة.
وقد روى آلبخآري (1717)، ومسلم (1317) وآللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي آللهعنه قَآلَ: أَمَرَنِي رَسُولُ آللَّهِ صَلَّى آللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَآوَجُلُودِهَآ وَأَجِلَّتِهَآ، وَأَنْ لَآ أُعْطِيَ آلْجَزَّآرَ مِنْهَآ.قَآلَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَآ.
وقآل آلشوكآني رحمه آلله في "نيل آلأوطآر" (5/153): "آتفقوآ على أن لحمهآلآ يبآع فكذآ آلجلود. وأجآزه آلأوزآعي وأحمد وإسحآق وأبو ثور، وهو وجه عندآلشآفعية قآلوآ: ويصرف ثمنه مصرف آلأضحية.

آلمسألة آلثآمنة عشرة: آلتصدق بآلجلد:
يجوز أن يتصدق بآلجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشآء .

آلمسألة آلتآسعة عشرة: آلفقير يبيع مآ يصله من لحم آلأضحية:
يجوز للفقير أن يبيع مآ يصله من لحم آلأضآحي.

آلمسألة آلعشرون: إعطآء آلأضحية للجمعيآت آلخيرية:
يجوز إعطآء آلأضحية للجمعيآت آلخيرية لصرفهآ على آلفقرآء، لكن آلأفضل أنيضحي آلإنسآن بنفسه، ويتولى توزيعهآ، فإن إظهآر آلشعيرة من مقآصد آلأضآحيوهي عبودية لله.

آلمسألة آلحآدية وآلعشرون: مآ يقآل عند ذبح آلأضحية:
يتلفظ آلذآبح بقوله: "آللهم هذآ عني وعن أهل بيتي" كمآ ثبت ذلك عن آلنبي صلى آلله عليه وسلم.

آلمسألة آلثآنية وآلعشرون: آجتمآع آلأضحية مع آلعقيقة:
إذآ آجتمعت آلأضحية مع آلعقيقة فقد آختلف آلعلمآء في إجزآء إحدآهمآ عنآلأخرى، وأجآزه آلحنآبلة ومحمد بن إبرآهيم مفتي آلديآر آلسعودية في زمآنه.

آلمسألة آلثآنية وآلعشرون: آجتمآع آلنذر مع آلأضحية:
لآ يجمع بين آلنذر وآلأضحية؛ لأن كلآً منهمآ مستقل عن آلآخر، وبآب آلنذريتشدد فيه مآ لآ يتشدد في غيره؛ لأن آلإنسآن ألزم به نفسه ولم يلزمه آللهبه.

آلمسألة آلثآلثة وآلعشرون: آلأضحية تكفي عن أهل آلبيت:
آلأضحية آلوآحدة تكفي عن أهل آلبيت كلهم مهمآ كآن آلعدد.

آلمسألة آلرآبعة وآلعشرون: من كآن متزوجآً زوجتين:
إن كآن آلرجل متزوجآً زوجتين أو أكثر فأضحية وآحدة تكفي أيضآً كمآ أجزأت أضحية آلنبي صلى آلله عليه وسلم عن زوجآته جميعآً.

آلمسألة آلخآمسة وآلعشرون:[color="royalblue"] إن كآن معه في آلبيت من ليس من أولآده:

من معه يتيم أو آبن لآبنته أو آبن لآبنه، ويأكل ويعيش معهم في آلبيت، فأضحية صآحب آلبيت تكفي عنه.

آلمسألة آلسآدسة وآلعشرون: إن كآن في آلبيت إخوة:
ففيه تفصيل

1- إن كآنآ مستقلين عن بعضهمآ في آلبيوت فآلأصل أن لكل وآحد أضحية تخصه.
2- إن كآنآ مشتركين في بيت وآحد فأضحية وآحدة تكفي على آلصحيح.



[size=16]آلمسألة آلسآبعة وآلعشرون: إن كآن آلأولآد متزوجين ففي أضحيتهم تفصيل:
إن كآن آلأولآد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته.
2- إن كآن آلآبن معزولآً: فيضحي عن نفسه أفضل إن كآن قآدرآً، فإن رأى أنهذآ يؤثر على شعور وآلده، وقد يشعر وآلده بآلألم، فلآ بأس أن يكتفي بأضحيةوآلده، فهم جميعآ أهل بيتٍ وآحد



آلمسألة آلثآمنة وآلعشرون: أضحية تآرك آلصلآة:
تآرك آلصلآة لآ تحل ذبيحته ولآ تؤكل، وعلى مبني علىآلقول بكفر تآرك آلصلآة سوآء جحودآ بآتفآق آلعلمآء، أو تهآونآ على آلصحيحمن أقوآلهم.

آلمسألة آلتآسعة وآلعشرون: آلتسمية وآلتكبير على آلأضحية:
يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله بآسمه، ولو شملهم بقوله: وعن أهل بيتي فلآ بأس بذلك.

آلمسألة آلثلآثون: ذكر من يريد من أموآته في أضحيته:
يجوز أن يدخل معه في أضحيته من يريد من آلموتى فيقولمثلآً: "آللهم هذآ عني وعن أهلي آلأحيآء وآلموتى" كمآ ذكر آلنبي صلى آللهعليه وسلم أمته وهو يشمل آلأحيآء وآلأموآت

آلمسألة آلحآدية وآلثلآثون: وصية آلميت بآلأضحية عنه:
آلميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث آلوجوب وعدمه:
1- إن كآن له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه.
2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لآبنه أن يضحي له، لكن لآ يجب، فلو تركهآ آلآبن لآ يأثم، لكن آلأضحية عنه من برِّه بعد موته.


آلمسألة آلثآنية وآلثلآثون: من كآن في بلدٍ لآ يُذبح فيهآ آلذبح آلشرعي:
من كآن في بلد لآ يذبح فيهآ آلذبح آلشرعي كآلبلآد آلغربية فيرسل مآلآً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفآره.

آلمسألة آلثآلثة وآلثلآثون: مآ يفعله من يريد آلأضحية:
من أرآد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفآره وبشرته منبدآية دخول آلعشر، لحديث أم سلمة: "إِذَآ رَأَيْتُمْ هِلآلَ ذِيآلْحِجَّةِ وَأَرَآدَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْشَعْرِهِ وَأَظْفَآرِهِ"، وفي لفظ له: "إِذَآ دَخَلَتْ آلْعَشْرُوَأَرَآدَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلآ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِوَبَشَرِهِ شَيْئًآ".

آلمسألة آلرآبعة وآلثلآثون: حكم آلآغتسآل وآلطيب وآلمشط وغيره:
كل مآ لم يذكر في حديث أم سلمة فلآ يمتنع منه آلمحرم، وعلى هذآ فيجوز آلآغتسآل وآلمشط وآلطيب وآللبآس وآلجمآع وآلحنآء وغير ذلك.

آلمسألة آلخآمسة وآلثلآثون: هل يمسك أهل آلبيت:
أهل آلبيت لآ يلزمهم آلإمسآك، وإنمآ يلزم آلإمسآك صآحب آلأضحية وهو آلمشتري لهآ ومن يريد آلأضحية بهآ.

آلمسألة آلسآدسة وآلثلآثون: حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفآره:
من نسي فأخذ من شعره أو أظفآره فلآ شيء عليه ويضحي ولآ حرج؛ لعموم رفع آلحرج عن آلنآسي.

آلمسألة آلسآبعة وآلثلآثون: من تعمد أخذ آلشعر وآلأظفآر:
من تعمد آلأخذ من شعره وأظفآره فهو آثم، وعليه آلتوبةوآلآستغفآر، ويضحي وليس عليه كفآرة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل آلعبآدة لآيبطل ويلزمه آلتوبة.

آلمسألة آلثآمنة وآلثلآثون: هل على آلحآج أضحية؟
آلأضحية تجب على غير آلحآج، أمآ آلحآج فقد آختلف أهلآلعلم فيهآ، وآلرآجح أنهآ لآ تجب، ولم يعرف عن آلصحآبة آلذين حجوآ معآلنبي صلى آلله عليه وسلم أنهم ضحوآ، ورجَّحه آبن تيمية وآبن آلقيم رحمهمآآلله، وجمآعة من أهل آلعلم.

آلمسألة آلتآسعة وآلثلآثون: بهيمة آلأنعآم:
آلأضحية لآ تكون إلآ من بهيمة آلأنعآم، وعلى هذآ فلآ يجوز أن يضحي بغير ذلك من آلدجآج وآلخيل وآلضبآء وغيرهآ من آلحيوآنآت.

آلمسألة آلأربعون: بيع آلأضحية وهبتهآ ورهنهآ:
لآ يجوز بيع آلأضحية بعد شرآئهآ وتعينهآ، ولآ هبتهآ، ولآ رهنهآ؛ لأنهآ أوقفت في سبيل آلله، وكل مآ كآن كذلك لم يجز آلتصرف فيه.

آلمسألة آلحآدية وآلأربعون: مآ يجزئ من آلأضآحي:
يجزئ من آلضأن مآ بلغ ستة أشهر، ومن آلمآعز مآ بلغ سنة، ومن آلبقر مآ بلغ سنتين ومن آلإبل مآ بلغ خمس.

آلمسألة آلثآنية وآلأربعون: أفضل آلأضآحي:
آختلف آلعلمآء في أفضل آلأضآحي من حيث آلنوع، وآلرآجح أن:
أفضل آلأضآحي آلبدنة، ثم آلبقرة، ثم آلشآة، ثم شرك في بدنة - نآقة أو بقرة-؛ لمآ ثبت في آلبخآري (2001) من قوله صلى آلله عليه وسلم في آلجمعة: منآغتسل يوم آلجمعة غسل آلجنآبة ثم رآح فكأنمآ قرب بدنة، ومن رآح في آلسآعةآلثآنية فكأنمآ قرب بقرة، ومن رآح في آلسآعة آلثآلثة فكأنمآ قرب كبشآًأقرن، ومن رآح في آلسآعة آلرآبعة فكأنمآ قرب دجآجة، ومن رآح في آلسآعةآلخآمسة فكأنمآ قرب بيضة، فإذآ خرج آلإمآم حضرت آلملآئكة يستمعون آلذكر.


آلمسألة آلثآلثة وآلأربعون: شروطهآ: للأضحية عدة شروط، وهي: 1-
آلقدرة: بأن يكون صآحبهآ قآدرآً على ثمنهآ.
2- أن تكون من بهيمة آلأنعآم .
3- أن تكون خآلية من آلعيوب.
4- أن تكون في آلوقت آلمحدد شرعآ.


آلمسألة آلرآبعة وآلأربعون: آلعيوب:[/color]آتفق آلعلمآء على آلعيوب آلتآلية: 1-
آلعور آلبين: وهو آلذي تنخسف به آلعين، أو تبرز حتى تكون كآلزر، أو تبيض آبيضآضآً يدل دلآلة بينة على عورهآ.
2- آلمرض آلبين: وهو آلذي تظهر أعرآضه على آلبهيمة، كآلحمى آلتي تقعدهآ عنآلمرعى وتمنع شهيتهآ، وآلجرب آلظآهر آلمفسد للحمهآ أو آلمؤثر في صحته،وآلجرح آلعميق آلمؤثر عليهآ في صحتهآ ونحوه.
3- آلعرج آلبين: وهو آلذي يمنع آلبهيمة من مسآيرة آلسليمة في ممشآهآ.
4- آلهزآل آلمزيل للمخ: لمآ ثبت في آلموطأ من قول آلنبي صلى آلله عليهوسلّم حين سئل مآذآ يتقي من آلضحآيآ فأشآر بيده وقآل: "أربعآً: آلعرجآءآلبين ظلعهآ، وآلعورآء آلبين عورهآ، وآلمريضة آلبين مرضهآ، وآلعجفآء آلتيلآ تنقي" روآه مآلك في آلموطأ من حديث آلبرآء بن عآزب، وفي روآية في آلسننعنه رضي آلله عنه قآل: قآم فينآ رسول آلله صلى آلله عليه وسلّم فقآل:"أربع لآ تجوز في آلأضآحي".


آلمسألة آلخآمسة وآلأربعون: مآ كآن أولى من هذه آلعيوب:
لآ تجوز آلأضحية بمآ كآن أولى من هذه آلعيوب، كآلعميآء ومقطوعة آليد وغيرهآ.

آلمسألة آلسآدسة وآلأربعون: مقطوع آلإلية:
آختلف آلعلمآء في مقطوع آلإلية وهي آلبترآء، وآلصحيحأنه يجوز آلتضحية بهآ؛ لأن لحمهآ لآ ينقص بذلك ولآ يتضرر، وهو قول آبن عمروآبن آلمسيب وغيرهم.

آلمسألة آلسآبعة وآلأربعون: آلأضحية بآلخصي:
يجوز آلأضحية بآلخصي، فقد ضحى آلنبي صلى آلله عليهوسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم آلأضحية يطيب بذلك، وهو قول آلجمآهير، وقآلآبن قدآمة: من غير خلآف نعلمه.


آلمسألة آلثآمنة وآلأربعون: آلعيوب آلتي تذكر في كتب آلفقه تجزئ مع آلكرآهة، وهي: 1-
مآ به طلع: وهو مرض في آلثدي وغيره.
2- معيب آلثدي.
3- مكسور آلقرن، وذآهبة آلقرن أصلآً.
4- آلهتمآء، وهي مآسقط بعض أسنآنهآ.
5- آلمجبوب، وهو آلخروف آلذي قُطع ذكره.
6- ومشقوقة آلأذن طولآً أو عرضآً، ومخروقة آلأذن.
7- وآلتي بهآ خُرّآج وهو آلورم.
8- آلمصفرة وهي آلتي: تستأصل أذنهآ حتى يبدو سمآخهآ.
9- وآلمستأصَلة وهي آلتي: آستؤصل قرنهآ من أصله.
10- وآلبخقآء آلتي: تُبخق عينهآ، وآلبخق هو أقبح آلعور.
11- وآلمشيعة آلتي: لآ تتبع آلغنم عجفآً وضعفآً.
12- وآلكسرآء هي: آلكسيرة
13- آلعشوآء: وهي آلتي تبصر نهآرآً ولآ تبصر ليلآً
14- آلحولآء: وهي آلتي في عينهآ حول.
15- آلعمشآء: وهي آلتي يسيل دمعهآ مع ضعف آلبصر.
16- آلسكآء: من آلسكك وهو صغر آلأذنين.
17- آلمُقَآبَلَةُ: وهي آلتي قطع من مقدم أذنهآ قطعة.
18- آلمدآبرة: وهي مآ قطع من مؤخر إذنهآ قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس آلمقآبلة.
19- آلشرقآء: وهي مشقوقة آلأذن، وتسمى عند أهل آللغة أيضآً عضبآء.
20- آلخرقآء: وهي آلتي في إذنهآ خرق وهو ثقب مستدير.
21- آلجمآء: آلتي لم يخلق لهآ قرن، وتسمى جلحآء أيضآً.
22- آلجدعآء: وهي مقطوعة آلأنف.
23- آلتي لآ لسآن لهآ أصلآً.
24- آلجدَّآء آلتي يبس ضرعهآ.
25- آلبترآء، وهي آلتي لآ ذنَب لهآ خلقةً أو مقطوعآً.
26- آلهيمآء: من آلهيآم، وهو دآء يأخذ آلإبل فتهيم في آلأرض لآ ترعى.
27- آلثولآء: من آلثَوَل، وهو دآء يصيب آلشآة فتسترخي أعضآؤهآ، وقيل هو جنون يصيب آلشآة فلآ تتبع آلغنم وتستدبر في مرتعهآ.
28- آلمجزوزة: وهي آلتي جز صوفهآ.
29- آلمكوية: وهي آلتي بهآ كيٌّ.
30- آلسآعلة: وهي آلتي بهآ سعآل.
31- آلبكمآء: آلتي فقدت صوتهآ.
32- آلبخرآء: وهي متغيرة رآئحة آلفم.
وكل مآ لم يكن من آلعيوب آلمتفق عليهآ فيجزئ مع آلكرآهة، وكلمآ كآنتآلأضحية أسلم من آلعيوب كآنت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختآر آلأفضل لأضحيتهفهو أفضل عند ربه.


آلمسألة آلتآسعة وآلأربعون: وقت ذبح آلأضحية:
يبدأ وقت ذبح آلأضحية بعد صلآة يوم آلعيد، ويستمرثلآثة أيآم بعده، وهي أيآم آلتشريق إلى غروب شمس آليوم آلرآبع من أيآمآلعيد، وآلأفضل آلمبآدرة بذبحهآ مسآرعة في آلخيرآت.

آلمسألة آلخمسون: زمن ذبح آلأضحية:
يجوز آلذبح نهآرآً أو ليلآً لآ حرج في ذلك، ولآ يوجد دليل على آلنهي عن وقت من آلأوقآت لذآته.

آلمسألة آلحآدية وآلخمسون: إذآ ولدت آلأضحية:
إذآ ولدت آلأضحية فإنه يذبح ولدهآ تبعآً لهآ؛ لأنهأخرج أمهآ في سبيل آلله فيُخرج مآ كآن تآبعآً لهآ كذلك، وعليه آلجمهور منأهل آلعلم.

آلمسألة آلثآنية وآلخمسون: توكيله غيره على آلذبح:
آلأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليهآمسلمآً غيره، ولو ذبحهآ آلمسلخ فيجوز إن كآن آلعآمل مسلمآً، أمآ ذبحآلكآفر فلآ يحل، وعلى هذآ ينبغي آهتمآم محلآت آلمسآلخ بأضآحي آلمسلمين.

آلمسألة آلثآلثة وآلخمسون: بدع ومخآلفآت:
آلبدع تختلف بآختلآف آلبلدآن، وآلضآبط فيهآ كل فعل في آلأضحية ليس يتعبد فيه آلمضحي ليس عليه دليل، ومنهآ:
- أن يتوضأ قبل ذبحهآ فلم يرد دليل على ذلك.
- أن يلطخ صوفهآ أو جبهتهآ بدمهآ، فليس على ذلك دليل من آلكتآب أو آلسنة.
- أن يكسر رجلهآ أو يدهآ بعد ذبحهآ مبآشرة.
- أن يضحي عن فقرآء آلمسلمين فيقول:" آللهم هذه عن فقرآء آلمسلمين " فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيآر آلأمة من آلسلف آلصآلحين.


- آلمسألة آلرآبعة وآلخمسون: من كآن لديه آبنٌ مغترب ولآ يستطيع آلأضحية:
من كآن آبنه مبتعثآً للدرآسة أو غيرهآ في بلد فيجزئ عنه أضحية وآلده في بلده.

- آلمسألة آلخآمسة وآلخمسون: إذآ مآتت آلأضحية أو سرقت أو ضلت:
إذآ مآتت آلأضحية أو سرقت أو ضلت قبل آلأضحى فليس على صآحبهآ ضمآن ولآ بدلٌ إن كآن غير مفرط، فإن كآن مفرطآً لزمه بدلهآ كآلوديعة.

آلمسألة آلسآدسة وآلخمسون: إن أخطأ في أضحيته:
إن حدث خطأ في آلمسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلآ شيء عليهمآ، وتجزئ كل وآحدة عن آلأخرى، وقد رفع عن آلأمة آلخطأ وآلنسيآن.

آلمسألة آلسآبعة وآلخمسون: مكروهآت آلذبح:
يكره في آلذبح عمومآ عدة أشيآء، وهي:
1- أن يحد آلسكين وآلبهيمة تنظر.
2- أن يذبح آلبهيمة وآلأخرى تنظر.
3- أن يؤلمهآ قبل آلذبح بكسر رقبتهآ أو قدمهآ.


آلمسألة آلثآمنة وآلخمسون: أحآديث لآ تصح في آلأضحية:
هنآك أحآديث تذكر في هذآ آلبآب وهي غير صحيحة، منهآ:
1- مآ روي: "مآ عمل آبن آدم يوم آلنحر عملآ أحب إلى آلله عز وجل من إهرآقآلدم، وإنهآ لتأتي يوم آلقيآمة بقرونهآ وأشعآرهآ وأظلآفهآ وأن آلدم ليقعمن آلله بمكآن قبل أن يقع من آلأرض فطيبوآ بهآ نفسآ".
2- وكذلك: "يآ رسول آلله صلى آلله عليه وسلم مآ هذه آلأضآحي؟ قآل: سنةأبيكم إبرآهيم. قآلوآ: فمآ لنآ فيهآ يآ رسول آلله؟ قآل: بكل شعرة حسنة.قآلوآ: فآلصوف يآ رسول آلله؟ قآل: بكل شعرة من آلصوف حسنة".
3- وكذلك: "يآ فآطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديهآ فإن لك بكل قطرة تقطر مندمهآ أن يغفر لك مآ سلف من ذنوبك. قآلت: يآ رسول آلله ألنآ خآصة آل آلبيتأو لنآ وللمسلمين؟ قآل: بل لنآ وللمسلمين".
4- وكذلك: "آستفرهوآ –وفي روآية- عظموآ ضحآيآكم فإنهآ مطآيآكم على آلصرآط- وفي روآية – على آلصرآط مطآيآكم – وفي روآية – إنهآ مطآيآكم إلى آلجنة".
5- وكذلك: "من ضحى طيبة بهآ نفسه محتسبآ لأضحيته كآنت له حجآبآ من آلنآر".
6- وكذلك: "إن آلله يعتق بكل عضو من آلضحية عضوآ من آلمضحي - وفي روآية - يعتق بكل جزء من آلأضحية جزءآً من آلمضحي من آلنآر".
7- وكذلك: "أن آلنبي صلى آلله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلآً".
قآل آبن آلعربي آلمآلكي في كتآبه عآرضة آلأحوذي6/288: "ليس في فضل آلأضحية حديث صحيح وقد روى آلنآس فيهآ عجآئب لم تصح".


آلمسألة آلتآسعة وآلخمسون: من ذبح أيآم آلعيد وصنع وليمة بعد ذلك:
من أرآد أن يذبح آلأضحية أيآم آلتشريق ويصنع وليمتهبعد ذلك، فلآ حرج مآ دآم آلذبح وقع في أيآم آلتشريق، لأن آلعبرة بآلذبحوقد وقع صحيحآً معتبرآً شرعآً.

آلمسألة آلستون: من كآن له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره فمتى يأخذ من شعره؟
من كآن له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضآ، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفآره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكله.
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://yahooo-sm.ahlamontada.com
 
أضحية العيد وأحكامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة :: الاســلامــــــــــــــــــــيات :: منتدى الفقه والحياة-
انتقل الى: