أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة

هذا المنتدى يهتم بالعلم والتدريس .المعلوماتية.الترفيه.وكل مافيه فائدة
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخولالمكتـــبة

 

 الاضراب وقانون الاضراب....... منقول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسر
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد الرسائل : 22
تاريخ التسجيل : 14/01/2008

الاضراب وقانون الاضراب....... منقول Empty
مُساهمةموضوع: الاضراب وقانون الاضراب....... منقول   الاضراب وقانون الاضراب....... منقول I_icon_minitimeالخميس مارس 04, 2010 4:09 pm

طلبت وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء من الأساتذة المضربين الالتحاق
بمناصب عملهم فورا. وجاء في بيان لوزارة التربية أنها تعليمات لكافة رؤساء المؤسسات
التعليمية قصد "اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في مجال علاقات العمل
بدءا من اليوم 8 مارس 2010 ". وذكر البيان انه إلى جانب الاقتطاع التلقائي من
الراتب و من منحة المردودية للأيام التي لم يؤد فيها العمل تتمثل هذه الإجراءات في
"معاينة شغور المنصب عند تسجيل أي غياب بتاريخ 7 مارس وهو تاريخ انقضاء المهلة
الممنوحة للمتخلفين والقيام بالشطب من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية طبقا للتنظيم
الساري المفعول". ))
توضيح وتحليل :
المادة 184 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تقول (( إذا تغيب
الموظف لمدة خمسة عشر يوما 15 يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة
التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار وفق كيفيات
تحدد عن طريق التنظيم))
وبحساب تاريخ تغيب الأساتذة والمعلمون عن المدارس بسبب الإضراب منذ 24 فبراير
الماضي, فإننا نجد أن 15 يوما تنتهي يوم 09 مارس 2010, وهو تاريخ استيفاء المدة
القانونية , واعتبرت الوزارة أن هذا البلاغ بمثابة اعذر للأساتذة وحددت فيه تاريخ
07 مارس كآخر أجل أو اعذار أو إنذار للالتحاق بالمنصب وإلا ستطبق إجراءات العزل
وإنهاء الخدمة طبقا للمادة 216 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص
على أن إنهاء الخدمة التام يؤدي إلى فقدان صفة الموظف وعددت المادة في الحالة
الرابعة العزل.
وبالعودة لقانون العمل ولا سيما القانون 90/02 والمتعلق بكيفيات الوقاية من
النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ولا سيما الباب الثالث:
ممارسة حق الإضراب وفي المادة 24 منه, فان العمال يمارسون حق الإضراب وفقا للشروط
والكيفيات المحددة في القانون, والقسم الرابع من القانون, و في المادة 32 منه, تؤكد
إن القانون يحمي حق الإضراب الشرعي والقانوني والمادة 33 تمنع تعيين عمال عن طريق
التوظيف أو غيره لاستخلاف العمال المضربين ماعدا حالات التسخير التي تأمر به
السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى
من الخدمة.
كما أن القانون منع تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع
فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
و القانون أوضح في المادة 32 من القانون 90/02 أن الإضراب لا ينهي علاقة العمل بل
يوقف فقط آثار علاقة العمل طوال مدة الإضراب ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين
النقابة والمستخدم على عكس ذلك.
هل اضراب نقابات التربية شرعي أم لا؟
ذلك هو السؤال الصعب لأن النقابات تقول أن إضرابها شرعي استوفى كل الشروط القانونية
وهي:
1- إشعار الهيئة المستخدمة بالإضراب في مدة لا تقل عن 08 أيام.(المادة 30 من
القانون 90/02)
2-الإضراب يجب أن يتم بالاقتراع السري وبموافقة أغلبية المجتمعين في جمعية عامة تضم
نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل.(المادة 28 من
القانون 90/02).
3-عدم احتلال المحلات المهنية عندما يستهدف الاحتلال عرقلة العمل.(المادة 35 من
القانون 90/02)
4-عدم عرقلة حرية العمل (المادة 34 من القانون 90/02).
5-القدر الأدنى من الخدمة (المادة 39 من القانون 90/02)
أما الوزارة فتقول أن الإضراب غير مؤسس لان المطالب استجابة الوزارة لها كما أن
النقابات لم تحترم الإجراءات الواجب اتخاذها ولا سيما المادة 16 من القانون 90/02
التي تقول في حالة اختلاف الطرفين على كل المسائل المدروسة أو بعضها يرفع ممثلو
العمال المسائل محل الخلاف على
-السلطات الإدارية المختصة على مستوى البلدية أو الولاية
-الوزراء أو ممثليهم إذا كان الخلاف \و طابع وطني أو جهوي.
والمادة 17 من القانون 90/02 تؤكد أن في حالة استمرار الخلاف تستدعي السلطة العليا
مباشرة ( الحكومة في هذه الحالة) طرفي الخلاف وبحضور السلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية ومفتشيه العمل المختصة إقليميا خلال 08 أيام من تاريخ إخطارها.
وتضيف المادة 18 من القانون 90/02 أنه خلال اجتماع المصالحة إذا تبين أن سبب الخلاف
يتعلق يعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي (وهو نفسه الخلاف الحادث بين النقابات
ووزارة التربية بسبب عدم تطبيق التزام باتفاق سابق حول المطالب الثلاثة المرفوعة),
فان السلطة السلمية العليا تسهر على ضمان تطبيق ذلك الالتزام في اجل لا يتعدى 30
يوما من تاريخ الإخطار.
وعلى اعتبار أن الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد النقابات التي دعت لإضراب 24 فبراير
فان الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، و في ساعة متأخرة من مساء
الاثنين، أمرت الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين(unpef) والمجلس الوطني
المستقل لأساتذة الثانوي والتقني (cnapest) بوقف الإضراب المعلن منذ أسبوع، بعد
قبول المجلس لشكوى وزارة التربية اعتبرت فيها أن الاحتجاج غير مؤسس وغير قانوني
ويستوجب توقيفه.
وحسب القرار الاستعجالي الصادر، فإن دعوى وزارة التربية طلبت من العدالة اعتبار أن
الإضراب الذي شرع فيه عمال التربية منذ أسبوع غير قانوني وغير شرعي وطالبت بتوقيفه
''حماية للمرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا
وبالنظام والسكينة العموميين''، وأضافت العريضة أن النقابتين''لم يحضرا الجلسة ولم
يردا على العريضة الافتتاحية للدعوى، ولا يوجد بالملف ما يثبت توصلهما شخصيا
بالاستدعاء، مما يتعين الفصل تجاههما غيابيا''
و على هذا الأساس فان الوزارة ستتمسك بقرار العدالة وتبني عليه قرارها بفصل وعزل
الأساتذة المضربين من مناصبهم لأنه بما أن الإضراب غير شرعي فهذا يعني أن الأساتذة
في حالة غياب عن العمل غير مبرر ودون عذر مقبول مما يترتب عنه اعذار بالالتحاق, وفي
حالة عدم الالتحاق سيتم تطبيق القانون وهو الفصل النهائي بعد مرور 15 يوما من
الغياب.
إذا الوزارة استعملت الخبث والمكر فأولا أرادت أن تصدر حكما قضائيا بعدم شرعية
الإضراب ولما حصلت على القرار استغلته في إصدار اعذار للأساتذة بالالتحاق أو العزل
والطرد.
والسؤال هل تستطيع الوزارة تنفيذ قرارها أم هو فقط تهديد ووعيد حتى تؤثر على
معنويات المضربين وتجعلهم يتراجعون؟
ام هو مواصلة لسياسة الجرح المتعفن بالضغط على الجرح ليتعفن بسرعة؟
ما هو موقف النقابات الداعية للإضراب؟
ما هو موقف النقابات الداعية للإضراب وكيف سيكون ردها على الوزارة أيكون بالطرق
قانونية؟ أم السياسية؟ أم النقابية ؟
أم ستلتزم الصمت؟
أم ستصدر بيان لمواصلة الإضراب وتندد بقرار الوزارة؟
الوضع صعب والموقف دقيق وحساس, لكن الواضح أن الوزارة رمت الكرة عند النقابات فماذا
ستفعل النقابات هل تعيد قذفها للوزارة أم تترك هدف يسجل في مرماها؟
الأيام وحدها كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات؟منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاضراب وقانون الاضراب....... منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أفـــضـــل البشــــــائر..من بوســــــــعادة :: المنتدى التعليمي :: أحوال التعليم والوظيف العمومي-
انتقل الى: